143من مكة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الاحرام لدخول مكة كما مرّ.
(مسألة 325) : لا يحل لناسي الطواف ما كان
حله متوقفا عليه
حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(مسألة 326) : إذا لم يتمكن من الطواف
بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
لزمته الاستعانة بالغير في طوافه و لو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه و كذلك الحال بالنسبة الى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه. (و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف) .
[الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف] صلاة الطواف
و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف و صورتها