145السعي حيثما قطع و اذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه نعم إذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع إليه و أتى بالصلاة فيه على الأحوط الاولى و حكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصر.
(مسألة 330) : إذا نسي صلاة الطواف حتى
مات
وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة 331) : إذا كان في قراءة المصلي لحن
فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها و أما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فان أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا.
(مسألة 332) : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله