14من قطع المسافة ذهابا و ايابا، و يلزم في الزاد و الراحلة ان يكونا مما يليق بحال المكلف.
(مسألة 18) : لا يختص اشتراط وجود الراحلة
بصورة الحاجة اليها.
بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة اليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.
(مسألة 19) : العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما
فعلا،
فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.
(مسألة 20) : الاستطاعة المعتبرة في وجوب
الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده،
فاذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن ان يحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و ان لم يكن مستطيعا من بلده.