15
(مسألة 21) : اذا كان للمكلف ملك و لم
يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه
باقل منه بمقدار معتد به
لم يجب البيع، و اما اذا ارتفعت الاسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
(مسألة 22) : انما يعتبر وجود نفقة الاياب
في وجوب الحج فيما إذا اراد المكلف العود إلى
وطنه.
و اما اذا لم يرد العود و اراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلابد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، و لا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية،
و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع و بعبارة واضحة: يلزم ان يكون المكلف على حالة