13فهو و ان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط و لا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه و من كان اول سنة استطاعته.
(مسألة 16) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن
دفعه إلا ببذل مال معتد به،
لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج.
(مسألة 17) : لو انحصر الطريق بالبحر لم
يسقط وجوب الحج،
إلا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر.
الثالث: الزاد و الراحلة،
و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج اليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و ايابا، و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها