12
الثاني: الأمن و السلامة،
و ذلك بان لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا و ايابا و عند القيام بالأعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر و لكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
(مسألة 13) : اذا كان للحج طريقان احدهما
مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج،
بل وجب الذهاب من الطريق المأمون، و ان كان أبعد.
(مسألة 14) : اذا كان له في بلده مال معتد
به و كان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه
لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم حجه ترك واجب اهم من الحج، كانقاذ غريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه اهم من الحج.
(مسألة 15) : اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب اهم أو ارتكاب محرم كذلك