176
2. محرمات احرام
(الف) لزوم تحويل صيد به حاكم با تعذّر مالك، در صورت وديعه يا عاريه بودن آن در
نزد وى، هنگام محرم شدن
361. لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية و شبههما و تعذّر المالك، وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليّه، و هو الحاكم أو وكيله. فإن تعذّر فإلى بعض العدول.
مسالك الأفهام، ج 2، ص 448
لزوم تحويل صيد به حاكم با تعذّر مالك، در صورت وديعه بودن آن در نزد وى،
هنگام محرم شدن
362. (. . . و لو استودع صيدا محلاّ ثمّ أحرم) أي الإحرام، (سلّمه) إلى المالك، ثمّ (إلى الحاكم إن تعذّر المالك، فإن تعذّر) الحاكم (فإلى ثقة محلّ. . .) .
كشف اللثام، ج 6، ص 408
لزوم تحويل صيد به حاكم، در صورت وديعه يا عاريه بودن آن در نزد وى، هنگام
محرم شدن
363. لو كان [الصيد عند المحرم]وديعة أو عارية، سلّمه الحاكم أو عدول المؤمنين، قبل الإحرام و دخول الحرم، و إن لم يسلّمه أرسله و ضمّنه. و لو باعه المحرم فخرج معيبا، فليس له تسليمه إلى المحرم. نعم له الفسخ و التسليم إلى الحاكم أو نائبه.
كشف الغطاء، ج 2، ص 450
لزوم تحويل صيد به حاكم با تعذّر مالك، در صورت وديعه بودن آن در نزد وى،
هنگام محرم شدن
364. لو استودع صيدا محلاّ ثمّ أراد الإحرام، سلّمه إلى المالك ثمّ إلى الحاكم إن تعذّر المالك.
جواهر الكلام، ج 20، ص 334
(ب) لزوم جنگ با مسلمان منع كننده از حج، در صورت امر امام يا نايب وى
365. العدوّ الصادّ إن كان مسلما فالأولى الانصراف عنه؛ لأنّ في قتاله مخاطرة بالنفس و المال، إلاّ أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم. و يجوز قتالهم؛ لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم