175المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» .
منتهى المطلب، ج 2، ص 881
(ج) حاكم و جواز احرام از طرف كودك
357. قوله: (و يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندبا، و كذا المجنون) . . . (و الوليّ: من له ولاية المال، كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ) . . . و ربّما ظهر من قول المصنّف رحمه اللّه: و الوليّ: من له ولاية المال، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، و نقل عن الشيخ رحمه اللّه في بعض كتبه التصريح بذلك، و لا بأس به؛ لأنّه كالوصيّ.
مدارك الأحكام، ج 7، ص 24-26
حاكم و اذن به كودك مميز براى اداى فريضه حج
358. لا يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ بنفسه إلاّ عن إذن الوليّ، و هو وليّ المال من أب أو جدّ لأب من طرف الأب، أو وصيّ أو حاكم، أو عدل محتسب مع الغبطة.
كشف الغطاء، ج 2، ص 430
(د) حاكم و قضاى حج از طرف مستطيع، در صورت وفات وى قبل از احرام
359. إذا اجتمعت الشرائط و أهمل، أثم، و استقرّ ما استطاعه من الحجّ و العمرة في ذمّته، فيجب عليه أدائه فورا متى تمكّن منه و لو لم يتمكّن إلاّ مشيا، و يجتزي بأقلّ ما يمكنه من مأكول و ملبوس و فراش و غطاء و نحوها. فإن امتنع عليه بعد ذلك أو أمكنه و تركه حتّى مات، فلا يخلو من قسمين: الأوّل: أن يموت قبل الإحرام و دخول الحرم، فإن كان ذلك وجب فورا على الوليّ الشرعيّمن وصيّ أو حاكم، أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمينإخراج حجّة و عمرة قضاء عنه.
همان، ج 2، ص 433
(ه) حاكم و جواز اقالۀ نيابت براى انجام حج، در صورت رضايت طرفين
360. إنّ الإقالة مع التراضي من الحاكم جائزة. . . و يراعى في جواز الإقالة صلاح المنوب عنه، كما إذا وجد نائبا خيرا من الأوّل.
همان، ج 2، ص 436