174و على الأوّل: يكون المراد ترك كافّة الناس. و تدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة و غيرهم:
«لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده» و على هذا يكون واجبا كفائيّا. و على الثاني: يمكن أن يكون المراد: كلّ الحاجّ، فيكون واجبا كفائيّا لهم، و على هذا يكون دليله كونه جفاء له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لعدم الالتفات إليه بحكم العرف و العادة.
مستند الشيعة، ج 13، ص 330
والى و اجبار مردم بر انجام حج و زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
354. (إذا ترك الناس زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أجبروا عليها) لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حفص و هشام و حسين الأحمسيّ و حمّاد و معاوية بن عمّار و غيرهم: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» . و ظاهره وجوب الإجبار على ذلك، و على الحجّ و على المقام في الحرمين، و لكن على الكفاية.
جواهر الكلام، ج 20، ص 51
امام و اجبار مردم بر انجام زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
355. (يستحبّ زيارة النبيّ) . . . خصوصا (للحاجّ استحبابا مؤكّدا) إجماعا و ضرورة من الدين، و لذا يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها.
همان، ج 20، ص 79
(ب) امام و جواز پرداخت هزينه سفر حج و زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از بيت المال، در صورت
استطاعت نداشتن
356. قد بيّنا أنّه ينبغي للإمام أن يجبر الناس على الحجّ و على زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا تركوهما و يجوز لهم أن ينفق عليهم من مال بيت المسلمين إذا لم يكن لهم مال؛ لأنّه مساعدة على الطاعة فكان مشروعا، و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمّار بن حفص بن البختريّ و هشام بن سالم و حسين الأحمسيّ و حمّاد و غير واحد و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قالوا: «لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على