177الطريق، و إن كانوا مشركين لم يجب على الحاجّ قتالهم.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 397
(ج) اذن از حاكم براى خريد جايگزين قربانى، در صورت تلف شدن آن در اثر كوتاهى
366. قوله: (فان تلفت 1. . .) الضمان ظاهر على تقدير التفريط مع النذر، و إن قلنا: إنّه خرج عن ملكه أو يجب التصدّق به. أمّا لو كان الواجب هو الذبح فقط، ففيه تأمّل فيمكن أن يشتري بقيمته أخرى و يجعلها أضحيّة. و ينبغي استئذان الحاكم في ذلك مع الإمكان، و إلاّ فمشاركة عدل و إلاّ فبنفسه، و يمكن التصدّق بها على المستحقّين، فتأمّل.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص 318