66
2457. السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شيئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة
أخرى،
وجب عليه عن كلّ لبسة فدية، سواء كفّر عن الأولى أو لا.
2458. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع،
لم يكن عليه شيء 1، و المكره لا فدية عليه أيضا.
2459. التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة،
و كذا لو ظلّل على نفسه حال سيره. و لو فعلهما للحاجة أو الضرورة، وجبت الفدية، و لا شيء على الناسي و الجاهل و المكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار.
المطلب الخامس: في حلق الرأس و قصّ الأظفار
و فيه اثنا عشر بحثا:
2460. الأوّل: إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا، وجب عليه الفداء،
سواء كان لأذى أو لغيره، و لو فعله ناسيا، لم يكن عليه شيء؛ و كذا النائم لو قلع شعره أو قرّبه إلى النار فأحرقه، أمّا الجاهل، فأوجب الشيخ عليه الفدية 2. و عندي فيه نظر.
2461. الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة
مساكين
لكلّ مسكين نصف صاع. و قيل: عشرة، لكلّ مسكين مدّ 3. و يتخيّر المكفّر بين الثلاثة، سواء كان لعذر أو غيره.