67
2462. الثالث: يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية،
و تجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس.
2463. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب
الفدية،
و ان اختلفت مقاديرهما، فلو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة، و لو نتف إبطا واحدا، وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين، و لا يجب به الدم.
و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعله في وضوء الصلاة، لم يكن عليه شيء.
2464. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس
المحلّ؟
فجوّزه في الخلاف 1و لا ضمان، و منعه في التهذيب 2.
2465. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان،
و لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة فلا ضمان، و كذا لو شكّ، و لو كانت ثابتة، وجبت الفدية.
2466. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، و عليه الفدية،
و يتخيّر في التكفير 3قبل الحلق و بعده.
2467. الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها،
و يدفعها إلى المساكين.