65
2450. الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام،
وجب عليه دم شاة مع العمد، و لا شيء مع النسيان. و تجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ 1.
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس و التظليل
و فيه تسعة مباحث:
2451. الأوّل: إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا،
وجب عليه دم شاة، و لا فرق بين قليل اللبس و كثيره، فلا يشترط لباس يوم و ليلة.
2452. الثاني: الاستدامة في اللبس كالابتداء،
فلو لبس ناسيا ثمّ ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، و ينزعه من أسفله لا من رأسه.
2453. الثالث: لو لبس مع الذّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل
و إن لم يستدمه، و لو نزعه من رأسه، فعل حراما، و تجب الفدية إن قلنا انّه تغطية و إلاّ فلا.
2454. الرابع: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد،
و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.
2455. الخامس: لو احتاج إلى اللبس، لبس و وجب عليه الفداء،
و لو اضطرّ إلى لبس الخفين و الجوربين لبسهما. قال الشيخ: و لا شيء عليه 2.
2456. السادس: لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل،
وجب عليه لكلّ واحد فدية.