90
و الآخران فرض من كان حاضراأي غير بعيد-(1) .
للأبد الى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. و قدم عليّ عليه السلام من اليمنإلى آخر الحديث.
و غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك و يمكن أن تكون إلى حد التواتر.
و في هذه الصحيحة الأخيرة في قوله صلى اللّه عليه و آله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» كما في بعض الأخبار الأخر يكون تصريحا بعدم عمرة إلاّ و هي داخلة في الحج بنحو الإطلاق و العموم لغير الحاضر، خرج منها ما خرج بالدليل و يبقى الباقي.
هذا على المشهور شهرة عظيمة، و إنما نسب الخلاف إلى الشيخ «قده» في أحد قوليه، و نسب أيضا إلى يحيى بن سعيد. و تدل على ذلك الآية الشريفة المصرحة بأن ذلك -أي التمتع أو جميع ما ذكرلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و كذلك النصوص.
ففي صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس لأهل مكة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
و عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول اللّه عز و جل ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ .
و عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ليس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مكة متعة، يقول اللّه تعالى ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ .
و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و أهل مكة لا متعة لهم.
و ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة. الحديث. و نحوها غيرها من الأخبار.