82
يعتمر لكل شهر عمرة 1.
و ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام أنه قال: لكل شهر عمرة 2. و غير ذلك من الأخبار.
و أما ما دل على أنه يكفي في مقدار الفصل عشرة أيام، فمثل ما عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل شهر عمرة. قال: و قلت له: يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة 3.
و ما عن علي بن أبي حمزة أيضا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل دخل ملبيا و إذا خرج فليخرج محلا، قال: و لكل شهر عمرة. فقلت: يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة 4. الحديث.
و ذكر في الجواهر قول الصادق عليه السلام في الموثق: السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة. قال: فقلت له: أ يكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة 5.
و لا يخفى أن الروايتين الدالتين على الفصل بالعشرة ضعيفتان بعلي بن أبي حمزة فلا اعتماد عليهما.
و أما ما ذكره صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه من قوله: قال الصادق عليه السلام في الموثق فلم يوجد في كتب الحديث، فلا يمكن الاعتماد عليه أيضا.
و أما دليل قول الفصل بالسنة فهو ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: