57
و أمواتا، و كذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء و أمواتا، و كذا يستحب الطواف عن الغير و عن المعصومين (1) صلوات اللّه عليهم أمواتا و أحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين.
[مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
(مسألة:4) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك (2) .
ذلك من أجره. قال: لا، هي له و لصاحبه، و له سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه. فقلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه. قال: نعم. قلت: و إن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه 1.
و عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من وصل قريبا بحجة و عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين، و كذلك من حمل عن حميم يضاعف اللّه له الأجر ضعفين 2.
و عن عبد اللّه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سألته امرأة فقالت: ان ابنتي توفيت و لم يكن بها بأس فأحج عنها. قال: نعم. قالت: إنها كانت مملوكة. فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية 3.
قد تقدمت في المسألة السادسة عشرة روايات متعددة دالة على استحباب كل ذلك.
و فيها أيضا روايات: منها ما عن محمد بن أبي عمير عن حفية (حقبة) قال:
جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد اللّه عليه السلام يقرئك السلام و يقول: استقرض