58
[مسألة يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
(مسألة:5) يستحب إحجاج من لا استطاعة له (1) .
و حج 1.
و عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض و يحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس 2.
و عن ابي همام قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشيء أ يقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض و يحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة و يحج سنة. قلت: أعطى المال من ناحية السلطان. قال لا بأس بكم 3.
و عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: إن كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس 4.
و عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام. قال: نعم إن اللّه يقضي إن شاء اللّه 5.
بل و لو كان مستطيعا للحج، لإطلاق الخبر. فعن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عز و جل بالثمن 6. الحديث.
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت