56
[مسألة يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
(مسألة:3) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم (1) أحياء
اذا تركنا ثافلا يمينا
فلن نعود بعده سنينا
للحج و العمرة ما بقينا
فأماته اللّه قبل أجله 1.
فعن موسى بن القاسم البجلي قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان. فقال: تصوم بها إن شاء اللّه تعالى. فقال: أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال و قد عود اللّه زيارة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و زيارتك، فربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن أبي و ربما حججت عن الرجل من إخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين. فقال: تمتع 2.
و عن صفوان الجمّال قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام، فدخل عليه الحارث ابن مغيرة فقال: بأبي و أمي لي ابنة قيّمة لي على كل شيء و هي عاتق فأجعل لها حجتي؟ فقال: أما إنه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك و لا ينقص من أجرها شيء 3.
و عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة، و كان للذي حج عنه مثل أجره، إن اللّه عز و جل واسع لذلك 4.
و عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت فينقص