37
يمكن الأخذ من ورثته.
[مسألة إذا أوصى للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من
الثلث أو لا، لم يجز صرف جميعه]
(مسألة:15) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا، لم يجز صرف جميعه (1) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه و عدمه و جهان (2) .
[مسألة الطواف مستحب مستقلا يجوز النيابة فيه]
(مسألة:16) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا (3) من غير أن يكون
المراد أن المال الذي عنده و أوصى به هل يكون زائدا عن الثلث أو لا، ففي هذه الصورة لا يجوز صرف جميعه، لأن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ، و مع احتمال كونه زائدا عن الثلث يكون الزائد تصرفا في مال الوارث، فلا يجوز الاّ باذنه.
الظاهر أنه يسمع قوله، لأنه ادعى شيئا يكون في يده و لم يعارضه أحد من الورثة، و كل ادعاء من ذي اليد لما في يده مسموع منه و يجوز العمل و التصرف فيه ما لم يعلم خلافه و ما لم تعارضه دعوى أخرى، و لا يحتاج إلى الاثبات بالبينة و اليمين قطعا الثابت في أحكام الدعاوي.
بلا إشكال نصا و فتوى، و من النصوص ما عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال: يا أبان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا و اللّه ما أدري. قال: يكتب له ستة آلاف حسنة و تمحى عنه ستة آلاف سيئة و يرفع له ستة آلاف درجة 1. قال: و روى إسحاق بن عمار: و يقضى له ستة آلاف حاجة 2.
«و منها» ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن اللّه جعل حول الكعبة عشرين و مائة رحمة منها ستون للطائفين 3. الحديث.