36
موسعا إشكال (1) . و إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا (2) و من بقية الثلث إذا كان مندوبا.
و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان (3) . نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى، و ان احتمل أن يكون (4) استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأجرة و تملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت.
[مسألة إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا]
(مسألة:14) إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا و وجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث (5) ، و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم (6) ، و إن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضا (7) ، و كذا الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم
الظاهر عدم الإشكال فيه، و يبنى على العدم بمقتضى الأصل.
قد مر أن الحج الواجب غير حجة الإسلام يخرج من الثلث مع الوصية بالحج.
الظاهر أنه لا وجه للضمان، لأن الوصي أمين، و لا سبيل على الأمين إلا مع التفريط و الإتلاف، و مع عدم ثبوت ذلك لا وجه للضمان.
فإن مقتضى أصالة عدم الاستيجار بقاء المال في ملك الميت أو الوارث إن قلنا بانتقال ما يقابل الموصى به إلى الوارث.
أما عدم ضمان الوصي فلكونه أمينا، و أما وجوب الاستيجار إذا كان الموصى به حجة الإسلام فلوجوب الاستيجار عنه مطلقا من الأصل، و إن كان الموصى به غير حجة الإسلام فلوجوب العمل بالوصية من الثلث.
لانكشاف بطلان القسمة.
لأصالة عدم الضمان و البراءة من الضمان، و كذا في فرض تاليه.