38
في ضمن الحج و يجوز النيابة (1) فيه عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن
«و منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا اسحاق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اللّه له ألف حسنة، و محى عنه ألف سيئة، و رفع له ألف درجة، و غرس له ألف شجرة في الجنة، و كتب له ثواب عتق ألف نسمة، حتى إذا صار إلى الملتزم فتح اللّه له ثمانية أبواب الجنة فيقال له: أدخل من أيها شئت. قال: فقلت جعلت فداك هذا كله لمن طاف؟ قال: نعم، أ فلا أخبرك بما هو أفضل من هذا. قال: قلت بلى.
قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب اللّه له طوافا و طوافا حتى بلغ عشرة 1.
«و منها» ما عن أبي عبد اللّه الخزاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف أو حنّ قلبه إليها أو حبسه منها عذر 2.
«و منها» غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي عقد لها و لما يناسبها أبوابا في الوسائل من الباب الرابع إلى العاشر.
هذا أيضا بلا إشكال، و قد وردت روايات تدل على استحباب النيابة عن المعصومين احيائهم و موتاهم سلام اللّه عليهم أجمعين و عن المؤمنين عموما.
و من الأولى: ما عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي إن الأوصياء لا يطاف عنهم. فقال: بلى طف ما أمكنك فان ذلك جائز. ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إني كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اللّه، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به. قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله. فقال ثلاث مرات:
صلى اللّه على رسول اللّه، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام، و الرابع عن الحسين عليه السلام، و الخامس عن علي بن