19
[مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين و لم يكف ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة]
(مسألة:6) لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عيّن لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا (1) ، لا لقاعدة الميسور لعدم
و الاحتياط طريق النجاة.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، قال في الجواهر عند شرح قول المحقق رحمه اللّه تعالى في الشرائع «إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين و استؤجر به سنة، و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة» قال في شرحه: بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و في كشف اللثام نسبته إلى عملهم. انتهى ما في الجواهر.
و استدل لهذا الحكم بأمور:
أحدها: قاعدة الميسور.
و فيه: إن قاعدة الميسور ليست تامة في نفسها أولا، و ثانيا ما في المتن من عدم جريانها في غير مجعولات الشارع، فإن هذه القاعدة مورد جريانها في الموارد التي يستكشف من الحكم أنه بنحو تعدد المطلوب، بمعنى أن طلب المعسور يتوقف على إمكان إتيانه، و مع عدم إمكان المعسور يكون الطلب متمحضا في الإتيان بما أمكن من الميسور، و هذا متوقف على كشف ذلك من طلب غير الشارع. فعلى هذا إن كان الظاهر من كلام الموصي ذلك و لو مع القرائن المحفوفة به فبها و إلا فلا يصار إليه.
الثاني: ان المقدار المعين قد خرج عن ملك الورثة و وجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، و لا يمكن صرفه إلا بجمعه على هذا الوجه، فيتعين ذلك.
و قد استشكل على ذلك: بأن لزوم صرف المقدار المعين بواسطة الوصية إنما يتحقق مع امكان صرفه فيها، و المفروض أنه لا يمكن، فإنه عيّن قدرا معينا لكل سنة لا يفي به و لا يمكن ذلك، و صرفه فيما هو أقرب إليه يحتاج إلى دليل و هو مفقود.