20
جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته، و يدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني (1) و خبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأول
الثالث: ما في المتن من أن الظاهر من حال الموصي ارادة صرفإلى آخر ما بيّنه.
و قد استشكل عليه: بأنه لا اعتبار بالأغراض و المرادات في الانشائيات. و لكن التحقيق أن العلم بالأغراض و المرادات ربما يوجب مع احتفاف ظهور الكلام فيما ينطبق مع المراد في مثل إنشاء الوقف و الوصية، كما أن القرائن الداخلية قد توجب الظهور فيما أفادوا في الوجه الأول و الثاني.
الرابع: النصوص الخاصة كما أشار إليها المصنف «ره» ، فباسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمد الحضيني: ان ابن عمي اوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة و ليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين في حجة، فإن اللّه تعالى عالم بذلك 1.
و بهذا الإسناد أيضا عن ابراهيم بن مهزيار قال: و كتبت إليه عليه السلام: ان مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ريعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا و انه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم. فكتب عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إنشاء اللّه 2.
و روى هذا الحديث الصدوق رحمه اللّه تعالى باسناده إلى ابراهيم بن مهزيار، و طريق الصدوق اليه صحيح، كما أن طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب أيضا صحيح، فالروايتان على طريق الشيخ و الصدوق رحمهما اللّه تعالى صحيحتان، إنما الكلام في