18
يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخرى (1) .
و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بارادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها (2) ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بارادة التكرار.
نعم لو أوصى باخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج (3) ، كما لو لم يذكر إلاّ المظالم أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس. و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان (4) لصدق التكرار معه.
عندهم جواب، فلا بد أن يكون في كلام الموصي شيء آخر يكون موجبا للإبهام و لم يذكر ذلك حتى يعلم أن مورد السؤال أي شيء هو.
صرف هذا الاحتمال مع عدم قرينة عليه لا يوجب حمل الأخبار على ذلك مع عدم الشاهد.
صرف عدم العمل من المتأخرين مع عمل بعض المتقدمين لا يوجب الإعراض الموجب لسقوط الرواية أو الوهن في حجيتها، لكن الذي يسهل الخطب أن الراوي للروايات الثلاث لم يثبت توثيقه في الرجال، لا محمد بن الحسن و لا محمد بن الحسين لم يذكر توثيقهما، فأصبحت الروايات غير معتمد عليها حتى على قول من يعتقد جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور به، فلم يتفق ذلك أيضا كما عرفت. و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار ما دام الثلث باقيا بملاحظة النصوص ما لم يعارض باحتياط آخر، فلا بد من ملاحظة أقوى الاحتياطين في مقام العمل بالاحتياط.
هذا ليس ببعيد إن لم تكن قرائن على خلافه، و هو موافق للاحتياط بملاحظة النصوص كما تقدم.
هذا بحسب اللغة صحيح إلاّ أن الاكتفاء بمرتين بحسب فهم العرف مشكل،