21
فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا، بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة (1) ، و يمكن استفادته من جملة من الأخبار (2) .
[مسألة لو توقف إدراك الحج على مقدما وجب المبادرة الى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة]
(مسألة:2) لو توقف إدراك الحجبعد حصول الاستطاعةعلى مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة الى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة (3) .
أصلا، فضلا عن أن يصل العصيان حدا يكون موته موت يهودي أو نصراني. إذا فلا اشكال في استفادة الوجوب المضيّق من الرواية كما هو المطلوب.
كما قال في الشرائع: و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة. و نقل عن غيره أيضا.
كما يمكن استفادته مما رواه عبد العظيم الحسني عن الإمام عليه السلام، حيث عد من جملة الكبائر ترك ما فرضه اللّه تعالى، فبعد ثبوت كون وجوبه على الفور في أول عام استطاعته فمع تركه في هذا العام يصدق عليه أنه ترك فريضة ممّا فرضه اللّه تعالى. و قد تقدم حديث عبد العظيم الحسني في باب كون ترك الحج كبيرة.
و قد تقدم منا أن ترك المستطيع الحج في أول عام استطاعته ثم لو مات في ذلك العام بعد الموسم يصدق عليه أنه مات و لم يحج مع الاستطاعة، فبمقتضى الروايات يموت يهوديا أو نصرانيا، فمن ذلك يعرف أنه يكون وجوبه فوريا و يكون تركه في أول عام استطاعته من الكبائر.
فانه بعد ثبوت أن موضوع وجوب الحج هو البالغ العاقل الحر الواجد للزاد و الراحلة و هو صحيح في بدنه مخلّى سربه، فمع تحققه تعلق الوجوب و مع ثبوت كون الوجوب فوريا فكلما توقف عليه حصول الواجب في الخارج يجب ايجاده عقلا. فما ذكره الماتن «ره» لا اشكال فيه.
هذا بناء على الالتزام بالواجب المعلّق و صحته كما هو الحق فلا اشكال أصلا، فإنه بعد تحقق الموضوع تعلق الوجوب فعلا و ان كان زمان الواجب متأخرا، فمع تعلق الوجوب