20
و يدل عليه جملة من الأخبار (1) .
تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال اللّه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة و ان كان سوفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به. الحديث 1.
و لا اشكال في صدق التسويف بالتأخير و لو عاما واحدا و هو عام الاستطاعة، فقوله عليه السلام «فلا يسعه» صريح في عدم الجواز، فيدل على وجوب الفور، و كون الوجوب مضيّقا و ليس بموسع.
و يمكن أن يستدل على ذلك أيضا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذّره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. الحديث 2.
بناء على أن المراد بقوله عليه السلام «دفع ذلك» هو دفعه في أول زمان القدرة، يعني أول عام الاستطاعة كما هو الظاهر من العبارة، فيكون المراد من الترك الموجب لترك شريعة من شرائع الإسلام هو الترك في أول زمان الاستطاعة بلا عذر، فيدل على المقصود.
و يدل على ذلك أيضا الأخبار الواردة في أن المستطيع إذا مات و لم يحج يموت يهوديا أو نصرانيا، و هي كثيرة سبق ذكر بعضها.
و لا إشكال في أن من استطاع الحج و لم يحج و مات في أول عام استطاعته يصدق عليه أنه مات و لم يحج مع استطاعته، و بمقتضى الروايات يموت يهوديا أو نصرانيا، فلا بد أن يكون الوجوب فوريا، إذ لو كان موسعا لم يكن تركه في أول زمان الاستطاعة معصية