19
الناس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول صلى اللّه عليه و آله و المقام عنده و انه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال.
[مسألة لا خلاف في أن وجوب الحج فوري]
(مسألة:1) لا خلاف (1) في أن وجوب الحجبعد تحقق الشرائطفوري، بمعنى أنه يجب المبادرة اليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و ان تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا.
الناس الى مثلهن حسنا و جمالا 1.
«و منها» ما عن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما يمنعك من الحج في كل سنة؟ قلت: جعلت فداك العيال. قال: فقال: إذا متّ فمن لعيالك؟ أطعم عيالك الخل و الزيت و حج بهم كل سنة 2.
قال في المعتبر: و تجب حجة الإسلام وجوبا مضيقا، و به قال مالك و أصحاب أبي حنيفة، و قال الشافعي تجب موسعا. انتهى.
و قال في المنتهى: الحج يجب على كل مكلف هو مستطيع للحج. الى أن قال: وجوبا مضيقا على الفور، قال علماؤنا أجمع. قال مالك و احمد و أبو يوسف و نقله الكرخي و غيره من أبي حنيفة و به قال محمد بن الحسن. انتهى.
قال في السرائر: وجوبهما (الحج و العمرة) على الفور دون التراخي بغير خلاف بين أصحابنا. انتهى.
قال في الجواهر: اتفاقا محكيا عن الناصريات و الخلاف و شرح الجمل للقاضي، و في التذكرة و المنتهى: ان لم يكن محصلا. انتهى.
أقول: الظاهر عدم الخلاف فيه بين أصحابنا، بل يكون مجمعا عليه، بل الظاهر في هذه الأزمنة أنه يكون من المقطوع به.