97الطواف أنّه أتى به أم لا، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً و الإتيان بالغسل و إعادة الطواف من جديد.
الشرط الثالث: طهارة البدن و اللباس من الخبث
مسألة 253: يجب حال الطواف أن يكون البدن و اللباس طاهرين من الدم، و الأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى. نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب و المنديل و الخاتم.
مسألة 254: الدم الذى يكون أقلّ من درهم و كذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لا يوجب بطلان الطواف.
مسألة 255: إذا كان البدن متنجّساً و كان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته.
مسألة 256: إذا شكّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما و صحّ طوافه، و لكن إذا علم بنجاسته سابقاً و شكّ في أنّه طهره أم لا، لا يجوز له الطواف به.