98
مسألة 257: إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه.
مسألة 258: إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس و كان لا يمكنه تطهيرها إلاّ بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطواف و تطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً و يتم طوافه من حيث قطعه، و يصحّ.
مسألة 259: إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه و لا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتى هنا أيضاً.
مسألة 260: إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه و كان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة.
مسألة 261: إذا نسى النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال و في أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسائل الثلاثة المتقدمة.