77
8- استعمال الحنّاء و الصبغ:
مسألة 182: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم عن استعمال الحنّاء و صبغ الشعر إذا عدَّ من الزينة بل عن كل ما يعدُّ زينةً.
مسألة 183: إذا وضع الحنّاء على يديه و رجليه و أظفاره قبل الإحرام أو صبغ شعره كذلك و بقى أثره إلى وقت الإحرام فلا إشكال عليه فيه.
مسألة 184: لا كفارة في استعمال الحنّاء و الصبغ.
9- تدهين البدن:
مسألة 185: لا يجوز للمحرم تدهين بدنه و شعره، سواء كان ذلك بالدهون التى تستخدم للزينة أم بغيرها، و سواء كان معطّراً أم لا.
مسألة 186: الدهون و الزيوت ذات الرائحة الطيّبة إذا كانت رائحتها تبقى إلى حين الإحرام فلا يجوز التدهين بها قبل الإحرام أيضاً.
مسألة 187: لا إشكال في أكل الدهن (أى السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيّبة.