71
مسألة 146: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء، و الظاهر أنّه لا فرق في هذه المسألة بين الرجل و المرأة، و لكن لو رمسه فلا كفارة عليه.
مسألة 147: كفارة تغطية الرأس شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 148: إذا غطى رأسه نسياناً أو غفلةً أو جهلاً فلا تجب الكفارة عليه.
مسألة 149: يحرم على النساء تغطية الوجه حال الإحرام بالنحو المتعارف الذى يفعلنه لأجل الحجاب أو التخفّى. و على هذا، فتغطية بعض الوجه إذا كانت بحيث يصدق عليها تغطية الوجه، كتغطية الخدّين مع الأنف و الفم و الذقن مثلاً، لأجل الحجاب و التخفّى، كتغطية تمام الوجه، فلا تجوز أيضاً.
مسألة 150: يجوز للنساء استخدام الكمام حال الإحرام.
مسألة 151: لا إشكال في تغطية الأطراف العليا أو السفلى أو كلا الطرفين من الوجه على النحو الذى يتمّ