70
مسألة 141: الحكم المذكور (و هو حرمة لبس الخُفّ و الجورب و نحوهما) مختص بالرجال، و لكن الأحوط استحباباً للنساء مراعاته أيضاً.
3- تغطية الرجل رأسه و تغطية المرأة وجهها:
مسألة 142: لا يجوز للرجل تغطية رأسه بالقبعة و العمامة و المنديل و المنشفة و أمثال ذلك.
مسألة 143: الأحوط وجوباً أن لا يضع على رأسه أىّ شيء يوجب تغطيته كالحنّاء و رغوة الصابون أو حمل متاع فوق رأسه و أمثال ذلك.
مسألة 144: الأُذُن من الرأس فلا يجوز للرجل تغطيتها حال الإحرام.
مسألة 145: لا يجوز تغطية بعض الرأس إذا كانت بنحوٍ يصدق عليها عرفاً أنّها تغطية للرأس، كما إذا وضع قبعة صغيرة في وسط رأسه. و أمّا في غير هذه الصورة فلا إشكال كما إذا وضع القرآن و نحوه على رأسه أو جفّف بعض رأسه بالمنشفة تدريجياً و إن كان الأحوط الاجتناب عن ذلك أيضاً.