52
و هنا مسائل
مسألة82: تثبت تلك المواقيت أو المحاذاة لها مع فقد العلم، بالبيّنة الشرعيّة بأن يشهد عدلان بذلك، أو بالشياع الموجب للاطمئنان، و لا يجب الفحص و تحصيل العلم ، و في صورة عدم العلم و فقد البيّنة و الشياع يكفى الظنّ الحاصل من قول العارف بتلك الأمكنة .
مسألة83: لا يصح الإحرام قبل الميقات ، إلاّ إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات كما إذا نذر الإحرام من المدينة أو من بلده فيجب عليه الإحرام منه و صحّ إحرامه .
مسألة 84: إذا جاوز الميقات من دون إحرام عمداً أو غفلة أو جهلاً وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه.
مسألة 85: إذا جاوز الميقات غفلةً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة، و لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو لعذر آخر، و لكنّه لم يدخل الحرم بعد، فالأحوط وجوباً الرجوع نحو الميقات بأىّ قدر ممكن و الإحرام منه،