53و أمّا إذا دخل الحرم فإن أمكنه الخروج منه وجب عليه ذلك، و يحرم من خارج الحرم، و أمّا إذا لم يمكنه الخروج من الحرم، فيحرم من المكان الذى هو فيه في الحرم.
مسألة86: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً سواء كان أمامه ميقات آخر أم لا.
مسألة87: من منع من الإحرام من أحد المواقيت جاز له أن يحرم من ميقات آخر.
مسألة88: لا تعتبر جدّة من المواقيت و لا ممّا يحاذيها ، و لذا لا يصحّ اختياراً الإحرام منها بل يجب الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها، إلاّ إذا لم يتمكّن من ذلك فيحرم في هذه الحالة بالنذر من جدّة نفسها.
مسألة89: إذا التفت المحرم بعد تجاوزه الميقات إلى أنّه لم يحرم إحراماً صحيحاً، فإن تمكّن من الرجوع إليه وجب ، و إن لم يتمكّن من الرجوع إليه إلاّ عن طريق مكّة المكرّمة، دخلها محرماً - من أدنى الحل - للعمرة المفردة و بعد الإتيان بأعمالها يرجع إلى أحد المواقيت للإحرام لعمرة التمتع .