364
فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها، ثمَّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعا و يصلّي ركعتيه و يسعى للعمرة و يقصّر، ثمَّ يحرم من مكّة يوم التروية (1) و يخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثمَّ يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثمَّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق رأسه، ثمَّ يمضي إلى مكّة (2) فيطوف للحجّ و يصلّي ركعتيه،
قوله: «يوم التروية»
الثامن من ذي الحجّة على الأفضل.
قوله: «ثمَّ يمضي إلى مكّة»
من يومه أو غده، و لا يجوز التأخير عن غده.