363
[كتاب الحجّ]
كتاب الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة
[النظر الأوّل في أنواعه]
[النظر]الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.
فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة على الفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.
و الندب ما عداه.
و كلّ من هذه إما تمتّع، أو قران، أو إفراد.