365
ثمَّ يسعى للحجّ، ثمَّ يطوف للنساء و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثمَّ ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.
و المفرد يحرم من الميقات، ثمَّ يمضي إلى عرفة و المشعر فيقف بهما، ثمَّ يأتي منى فيقضي مناسكه، ثمَّ يطوف بالبيت للحجّ و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يطوف للنساء و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثمَّ يأتي بعمرة مفردة.
و القارن كذلك، ثمَّ يأتي بعمرة مفردة.
و القارن كذلك، إلاّ أنّه يقرن بإحرامه هديا.
و التمتّع فرض من نأى منزله عن مكّة باثني عشر ميلا (1) من كلّ جانب، و الباقيان فرض أهل مكّة و حاضريها. و لو عدل كلّ منهم إلى فرض الآخر اضطرارا (2) جاز لا اختيارا.
قوله: «باثني عشر ميلا»
، بل ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب.
قوله: «إلى فرض الآخر اضطرارا» .
يتحقّق الاضطرار في المتمتّع بخوف المرأة الحيض المانع لها عن التحلّل من العمرة قبل الإهلال بالحجّ و إدراك عرفة، نظرا إلى عادتها، فيعدل حينئذ إلى أحدهما. و يتحقّق العكس إذا خافت طرء الحيض بعد الإتيان بأفعال الحجّ بحيث لا يمكنها الإتيان بالعمرة المفردة بعده، و خشيت معاجلة سفر رفقتها، و نحو ذلك 1.