99و المشهور وجوب القضاء 1. و في المدارك: أنّه ممّا قطع به الأصحاب 2، و لعلّه لما تقدّم من قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، في روايتي الخثعميّة: «دين اللّه أحقّ أن يقضى» 3مضافا إلى عموم قوله: «من فاتته فريضة فليقضها» 4و لذا استدلّوا بها على وجوب قضاء الصوم 5.
و يدلّ عليه ما تقدّم في الصوم: من رواية الفضل بن شاذان في العلل و العيون من الرواية الدالّة على وجوب القضاء لكلّ ما أهمل المكلّف، و عدمه لمن فاته لعذر من اللّه 6.
و إن (عجز فيه) - أي في ذلك الوقتبأن طرأ عليه مع عدم العلم بالعجز في الابتداء (سقط و إن أطلق) مع احتمال التمكّن حين العمل. و إن عجز حين النذر (توقّع المكنة لو عجز) .
ثمّ إنّ المكلّف إذا نذر الحجّ، فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام و إمّا أن ينوي غيرها و إمّا أن يطلق بأن لا ينوي شيئا منهما.