92
[وجوب الحج بالنذر و أخويه]
(و يشترط في)
وجوب الحجّ ب (النذر) و أخويه (البلوغ و العقل و الحريّة) بلا خلاف في شيء من ذلك.
(و)
لا إشكال أيضا في أنّه (لو أذن المولى) سابقا (انعقد نذر العبد) ؛ لوجود المقتضي و انتفاء المانع.
و هل يؤثّر الإجازة اللاّحقة؟ قولان 1:
من عموم أدلّة الوفاء 2[خرج منه] 3، ما لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة.
و من ظاهر قوله عليه السّلام: «لا يمين لمملوك [مع]مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا لولد مع والده» 4و أنّ النذر إيقاع فلا يقع موقوفا.
و الأوّل هو الأقوى، و هو المشهور كما قيل 5.
و ظهور الرواية في نفي الصحّة ممنوع، بل هو ظاهر في نفي الاستقلال.
و ما ذكر: من عدم وقوع الإيقاع موقوفا مسلّم في الفضولي؛ لما ادّعي من عدم الخلاف. دون غيره؛ لعدم الدليل، مع انتقاضه بالتدبير و العتق المنجبر في الزائد عن الثلث في حال المرض و نحوهما.