48
264 1و قال عليه السّلام: من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل، كان لذلك الحاجّ.
265 2و قيل لأبي الحسن عليه السّلام: الرجل يحجّ عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ قال: إذا قضى مناسك الحجّ، فليصنع ما شاء.
التاسع: في استحباب التطوّع بالحجّ و العمرة
، و الطواف عن المؤمنين خصوصا الأقارب أحياء و أمواتا، و عن المعصومين عليهم السلام أحياء و أمواتا و قد تقدّم
266 3و قال رجل لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: ربّما حججت عن أبيك، و ربّما حججت عن أبي، و ربّما حججت عن الرجل من إخواني، و ربّما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ قال: تمتّع، [فقلت: إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين، فقال: تمتّع] 4.
267 5و قال رجل للصادق عليه السّلام: لي ابنة [قيّمة لي على كلّ شيء و هي] 6عاتق، فأجعل لها حجّتي؟ فقال: أما إنّه يكون لها أجرها و يكون لك مثل ذلك، و لا ينقص من أجرها شيء.
268 7و قال عليه السّلام: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابة يصله بها، كانت حجّته كاملة و كان للذي حجّ عنه مثل أجره.
269 8و روي: من وصل قريبا بحجّة أو عمرة 9، كتب اللّه له حجّتين