49و عمرتين.
270 1و روي: يدخل على الميّت في قبره: الصلاة، و الصوم، و الحجّ و الصدقة و العتق.
271 2و قالت له امرأة: إنّ ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال:
نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة، قال: لا، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهديّة.
272 3و قال له رجل: إنّ أبويّ هلكا و لم يحجّا، فما ترى في الحجّ عنهما؟ فقال: افعل فإنّه يرد لهما.
273 4و سئل موسى بن جعفر عليه السّلام: عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت و ثلثيها لحيّ، فقال: للميّت، و أمّا للحيّ، فلا.
أقول: حمل على عدم الإجزاء عن الحيّ في الواجب.
274 5و قال رجل لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: [إنّي كنت] 6قد 7أردت أن أطوف عنك، و عن أبيك فقيل لي 8: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال: بلى طف ما أمكنك، فإنّ ذلك جائز، ثمّ قال له: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: و ما هو؟ قال: طفت يوما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السّلام، ثمّ طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السّلام، و الرابع عن الحسين عليه السّلام، و الخامس عن عليّ بن الحسين عليه السّلام، و السادس عن أبي جعفر عليه السّلام،