47
258 1و قال عليه السّلام: لو أشركت ألفا في حجّتك، لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئا.
259 2و سئل أبو الحسن عليه السّلام: عن الرجل يشرك في حجّته 3الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا، فلهم أجر، و لا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للذي حجّ.
السابع: في عدم جواز الحجّ عن الناصب
إلاّ أن يكون أبا النائب و عدم جواز الحجّ به
260 4سئل الصادق عليه السّلام: أ يحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قيل: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك، فنعم.
261 5و روي: لا يحجّ عن الناصب و لا يحجّ به.
262 6و روي: أنّه ينبغي الحجّ و العمرة و الطواف عن الغائب و عن الميّت، قيل: و إن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفّف عنه. و حمل على الأب.
الثامن: فيمن اعطي ما يحجّ به فحجّ عن نفسه [أو طاف عن نفسه] 7أو
غيره
263 8سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أعطاه رجل مالا ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال، هي عن 9صاحب المال.