42امرأة، قال: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: رجل أحبّ إليّ.
5-يكره استنابة المرأة 1الصرورة.
228 2قال الصادق عليه السّلام: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
229 3و سئل عليه السّلام عن الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة عنه و شهادته شهادتان؟ و قال: إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة.
230 4و سئل الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة فقال: لا ينبغي.
[من أعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب رده و يجوز له الإنفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج]
231 56- سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها، أ يردّها عليه؟ قال: لا، هي له.
232 6و قال رجل للصادق عليه السّلام: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ، فقال: هو له لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
233 7و سئل عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدّراهم ليحجّ بها عن رجل، هل يجوز أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: إذا ضمن الحجّة، فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ و عليه حجّة.
234 8و روي في النائب يريد ردّ ما فضل: لا تعرض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به، و الأجر فقد وقع على اللّه.