43
[من من أعطي إليه مالا ليحج من بلد فحج من آخر أجزأه]
235 17- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ 2بها عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة.
[من أعطي مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه إلا أن يكون الإفراد متعينا أو مخيرا بينه و بين القران]
236 38- روي في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنّما خالف إلى الفضل.
237 4و روي: ليس له 5أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم. و حمل على وجوب الإفراد، و الأوّل على عدمه كالمندوب.
[من أودع مالا فمات صاحبه و عليه حجة الإسلام و خاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه و يرد الباقي على الورثة]
238 69- قال رجل للصادق عليه السّلام: رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء، و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: حجّ عنه، و ما فضل فأعطهم.
239 7و سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس. و حمل على الإذن من المعطي.
[إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه و إذا أفسد الحج أجزأ عن الميت و لزم النائب من ماله]
240 810- روي في النائب يموت قبل أن يحجّ: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل، قيل: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أ تجزي عن الأوّل؟ قال: نعم، قيل: لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم.
241 9و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن آخر فاجترح 10في حجّه شيئا، يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: هي للأوّل تامّة، و على هذا ما