41
[جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه و جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة]
221 13- سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يعطي خمسة [نفر] 2دراهم حجّة واحدة يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ، قيل: أيّهم أعظم أجرا؟ قال: الذي نابه الحرّ و البرد، و إن كانوا صرورة، لم يجز 3عنهم، و الحجّ لمن حجّ.
222 4و سئل عليه السّلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا، فلهم أجر، و لا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للذي حجّ.
أقول: الظاهر أنّ المراد إهداء ثواب الحجّ لا النيابة فيه.
4-يجوز استنابة الرجل عن المرأة و بالعكس
و المساواة لما مرّ و لما يأتي.
223 5و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرجل؟ قال: لا بأس.
224 6و سئل عليه السّلام عن المرأة، تحجّ عن الرجل الصرورة؟ فقال: نعم، إذا كانت قد حجّت و كانت مسلمة فقيهة، فربّ امرأة أفقه من رجل.
225 7و قال عليه السّلام: تحجّ المرأة عن أختها 8، و عن أخيها، و قال: تحجّ المرأة عن أبيها.
226 9و قال عليه السّلام: يحجّ الرجل عن المرأة، و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة.
227 10و قال له رجل: إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ، قال: يحجّ عنها رجل، أو