40
215 1و سئل عليه السّلام عن رجل أوصى: حجّوا عنّي مبهما، و لم يسمّ شيئا، فقال: يحجّ عنه ما دام له مال يحمله.
216 2و روي: يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء. و حمل المال أيضا على الثلث.
الرابع: في أحكام النائب
و هي 3اثنا عشر
1-يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب.
217 4[ سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة، يحجّ عن الميّت؟ قال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه، فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله، و هي تجزي عن الميّت إذا كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال] 5.
218 6سئل الصادق عليه السّلام عن الصرورة أ يحجّ عن الميّت؟ فقال: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال، فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله، و هي تجزي عن الميّت كان له مال، أو لم يكن له مال.
2-يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه
لما مرّ.
219 7و قال الصادق عليه السّلام: يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة.
220 8و روي: أنّ حجّ الصرورة عن الصرورة لا يجزي. و حمل على عدم الإجزاء عن النائب إذا 9استطاع، و على التقيّة، و على عدم المعرفة بأفعال الحجّ، و غير ذلك.