283
362 1و قال الصادق عليه السّلام: إن أصبت الصيد، و أنت حرام في الحرم، فالفداء مضاعف عليك، و إن أصبته و أنت حلال في الحرم، فقيمة واحدة و إن أصبته، و أنت حرام في الحلّ، فإنّما عليك فداء واحد.
363 2و سئل عليه السلام، ما في القمريّ و الدبسيّ 3و السمّان 4و العصفور و البلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه في الحرم، فعليه قيمتان ليس عليه دم.
3-إذا تكرّر الصيد من المحرم خطأ فعليه لكلّ مرّة كفّارة.
364 5سئل الصادق عليه السّلام عن المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب.
365 6و سئل عليه السلام عن محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفّارة، قيل:
فإن عاد؟ قال: عليه كلّ ما عاد كفّارة.
4-إذا تكرّر الصيد من المحرم عمدا لم تلزمه الكفّارة إلاّ في أوّل مرّة.
366 7قال الصادق عليه السّلام: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ، فعليه كفّارة، (فإن أصابه ثانية، فعليه 8الكفّارة) 9أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمّدا، فهو ممّن ينتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة، و لم يكن عليه الكفّارة.
367 105- قال الصادق عليه السّلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّا، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى و إن كان معتمرا، نحره قبالة الكعبة.