284
368 1و قال عليه السلام: من وجب عليه هدي في إحرامه، فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ 2.
369 3و روي في كفّارة العمرة المفردة: أنّها تكون بمكّة أو منى، و بمكّة أفضل. و حمل على غير الصيد.
370 4و روي في كفّارة الظلّ: أنّه يذبح شاة بمنى.
371 5و روي: أنّه يذبح بدنة بمكّة.
6-من لزمه فداء فلم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد 6و لو في منزله لما مرّ فيمن اضطرّ إلى صيد و ميتة.
372 7و سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يخرج من حجّه و عليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم.
373 87- روي: [أنّه] 9يفد المحرم [فداء] 10الصيد من حيث أصابه.
374 11و روي: و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة و يشتريه، فإنّه يجزي عنه.
375 128- دخل الصادق عليه السّلام مكّة بعمرة مبتولة و أهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكّة، فقيل له: نحرت الهدي في منزلك، و تركت أن تنحره بفناء الكعبة؟ فقال: أ لم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نحر هديه بمنى في المنحر، و أمر الناس فنحروا في منازلهم، و كان ذلك موسّعا عليهم، فكذلك هو موسّع على من ينحر الهدي بمكّة إذا كان معتمرا.