282
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر 1-من أحرم و في منزله صيد لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه، خرج عن ملكه.
357 1سئل الصادق عليه السّلام عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، أو من الطير يحرم، و هو في منزله، قال: و ما به بأس لا يضرّه.
358 2و روي 3في الطير كذلك.
359 4و قال عليه السّلام: لا يحرم أحد و معه شيء من الصيد حتّى يخرجه عن ملكه.
360 5و روي: أنّ من خرج إلى مكّة و في منزله حمام، فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه، و لا يعرضون لذلك الطير و لا يفزعونه، و يطعمونه حتّى يوم النحر، و يحلّ صاحبهم من إحرامه.
أقول: حمل على الاستحباب.
2-من قتل صيدا، و هو محرم، لزمه الفداء، فإن كان في الحرم فالقيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم إن لم يتجاوز البدنة لما مرّ، و إن صاد [في مكة أو] 6الكعبة، لزمه مع ذلك التعزير،
361 7قيل للباقر عليه السّلام: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا و المروة عمدا، قال: عليه الفداء و الجزاء و يعزّر، قيل: فإنّه 8قتله في الكعبة عمدا، قال: عليه الفداء و الجزاء، و يضرب دون الحدّ، و يقام للناس كي ينكل غيره.