264
233 1و قال الباقر عليه السّلام: حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلاّ الإذخر، أو يصاد طيره.
234 2و روي: إلاّ عودي الناضح.
235 3و روي: المحالة: و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر.
236 4و روي: أنّ صيد مكّة لا ينفر.
237 5و روي: أنّه لا يهاج طير الحرم، و لا يؤذى حتّى يخرج من الحرم.
238 6و قال الصادق عليه السّلام: يخلّى عن البعير في الحرم، يأكل ما شاء.
239 7و سئل عليه السلام عن النبت الذي في الحرم، أ ينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه.
240 8و سئل عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ، فقال:
حرّم فرعها لمكان أصلها، قيل: فإنّ أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم، قال: حرّم أصلها لمكان فرعها.
241 9و سئل عليّ عليه السّلام عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ، على غصن منها طير رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم.
الثاني عشر: القتال، و يكره المصارعة، و يجوز تأديب العبد و قلع الضرس
242 10سئل الصادق عليه السّلام عن رجلين اقتتلا و هما محرمان، قال: سبحان اللّه، بئس ما صنعا، قيل: فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.